المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأً جوهريًا في العدالة الجزائية: لا عقوبة دون إدانة ثابتة بعد محاكمة. فلا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- ثبوت الإدانة: أي أن يثبت أن الشخص ارتكب الفعل المنسوب إليه، فمجرد الاتهام أو الاشتباه لا يكفي.
- أن يكون الفعل محظورًا شرعًا أو نظامًا: فالإدانة تكون بأمر ممنوع في الشريعة أو في الأنظمة.
- أن يكون ذلك بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
ويترتب على ذلك أن الشخص لا يُعامل معاملة المحكوم عليه قبل صدور حكم بإدانته. ويكمل هذا المبدأ ما تقرره المادة الثانية من أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، مع حظر إيذاء المقبوض عليه. كما تعطي المادة الرابعة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهو ما يمكّنه من الدفاع عن نفسه قبل أن تثبت إدانته.
ولمن يواجه اتهامًا جزائيًا ويحتاج إلى تقييم موقفه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم ماجد، موظف في شركة بجدة، بالاستيلاء على أموال من الخزينة. وفق هذه المادة لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية عليه لمجرد الاتهام، بل يلزم أن تثبت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز معاقبة شخص قبل محاكمته؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
على أي أساس تكون الإدانة؟
تكون الإدانة بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، أي فعل ممنوع في الشريعة أو في الأنظمة.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
- المادة 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

