المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حرية الإنسان وكرامته في مواجهة الإجراءات الجزائية، وتقرر عدة ضمانات:
- لا قبض ولا تفتيش ولا توقيف ولا سجن لأي إنسان إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا؛ فهذه الإجراءات استثناء مقيد بالنص، وليست متروكة للتقدير المطلق.
- المكان المخصص: لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما.
- المدة المحددة: يكون التوقيف أو السجن للمدة التي تحددها السلطة المختصة.
- حظر الإيذاء: يُحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، ويُحظر تعريضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة للكرامة.
والحماية هنا عامة تشمل "أي إنسان"، دون تفرقة بين مواطن ومقيم، وحظر الإيذاء يشمل الأذى النفسي والمعنوي لا الجسدي فقط.
وتنسجم هذه المادة مع المادة الأولى التي تُلزم المحاكم بالتقيد في إجراءات نظر القضايا بما ورد في النظام، ومع المادة الثالثة التي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي. فالقبض والتوقيف ليسا عقوبة، بل إجراءان لا يجوزان إلا في الأحوال التي حددها النظام.
ومن تعرض لقبض أو توقيف يرى أنه خارج الأحوال النظامية، أو لمعاملة مسيئة أثناءه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف سعيد في الرياض على ذمة بلاغ عن مشاجرة. وفق هذه المادة لا يجوز توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ويجب أن يكون توقيفه في المكان المخصص للتوقيف وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ولا يجوز أثناء ذلك إيذاؤه جسديًا أو معنويًا أو معاملته معاملة مهينة لكرامته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز القبض على شخص أو تفتيشه دون سند نظامي؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا.
هل يجوز إيذاء الموقوف أو إهانته أثناء التوقيف؟
لا، تحظر المادة إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وتحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
أين يجب أن يكون التوقيف أو السجن؟
لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
- المادة 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

