المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الدفاع، وهو من أهم ضمانات المتهم، وتتضمن حكمين:
- حق الاستعانة بوكيل أو محام: لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه، وهذا الحق ثابت في مرحلتين: مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. فلا يقتصر الحق على الوقوف أمام القاضي، بل يمتد إلى التحقيق الذي يسبق المحاكمة. والنص يشمل "كل متهم" دون تفرقة.
- التعريف بالحقوق: تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم التي يجب تعريفه بها. والمادة نفسها لا تعدد هذه الحقوق، بل تترك تفصيلها للوائح.
ويرتبط هذا الحق بالمادة الثالثة التي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي؛ فوجود من يدافع عن المتهم يمكّنه من عرض دفاعه قبل أن يُحكم في أمره. كما أن المادة الخامسة تقرر أن القضية إذا رُفعت إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها.
ومن وُجه إليه اتهام أو استُدعي للتحقيق، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية منذ مرحلة التحقيق.
مثال عملي
استُدعي فهد للتحقيق في بلاغ احتيال مالي في الدمام. وفق هذه المادة يحق له أن يستعين بمحام أو وكيل يدافع عنه أثناء التحقيق، ثم في مرحلة المحاكمة إن أُحيلت القضية إلى المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم توكيل محام أثناء التحقيق؟
نعم، تنص المادة على أن لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
هل يجب تعريف المتهم بحقوقه؟
تنص المادة على أن لوائح النظام تبين حقوق المتهم الواجب التعريف بها، دون أن تعددها المادة نفسها.
هل يقتصر حق الدفاع على المحامي؟
لا، تجيز المادة للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
- المادة 37
تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

