التحقيق مع المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
إجراءات المحقق وندب رجال الضبط، وسرية التحقيق، وحضور الخصوم ومحاميهم، والاستعانة بالخبراء والاعتراض عليهم، والمعاينة، وسماع الشهود، والاستجواب والمواجهة دون تحليف أو إكراه، والتحقيق مع الأحداث والفتيات وفق أنظمتهم.
34 مادة
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 66
للمحقق أن يندب كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي لإجراءات تحقيق عدا استجواب المتهم، وأن يندب للإجراءات خارج اختصاصه، وعليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها…
- المادة 67
يجب على المحقق عند ندب غيره أن يبين كتابةً المسائل والإجراءات المطلوبة، وللمندوب إجراء أعمال تحقيق أخرى واستجواب المتهم إذا خيف فوات الوقت بشروط.
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
- المادة 68
تعد إجراءات التحقيق ونتائجه أسرارًا يجب على المحققين ومعاونيهم ومن يتصل بالتحقيق أو يحضره بسبب وظيفته أو مهنته عدم إفشائها، ويُساءل المخالف.
تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.
- المادة 71
يُبلَّغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، وبالمكان الذي تجرى فيه.
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.
- المادة 72
على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها تعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
- المادة 73
للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق ما يرون من طلبات، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
- المادة 74
إذا لم تصدر أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق في مواجهة الخصوم، وجب عليه إبلاغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
- المادة 75
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
- المادة 76
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
- المادة 77
على الخبير تقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق استبداله إذا تأخر أو وجد مقتضى، ولكل خصم تقديم تقرير خبير آخر بصفة استشارية.
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.
- المادة 78
للخصوم الاعتراض على الخبير لأسباب قوية باعتراض مسبب يقدم للمحقق ويفصل فيه خلال 3 أيام، ويتوقف الخبير عن عمله ما لم يقتض الحال الاستعجال.
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
- المادة 79
ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بجريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها للمعاينة قبل زوال آثارها أو تغييرها، دون أن يمنع ذلك إسعاف المصابين.
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
- المادة 95
توجب المادة على المحقق سماع الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة، وتجيز له سماع من يرى لزومه من الشهود إثباتًا أو نفيًا.
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
- المادة 96
توجب المادة إثبات البيانات الكاملة لكل شاهد في المحضر، وتدوين شهادته دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد.
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا…
- المادة 97
توجب المادة توقيع المحقق والكاتب على الشهادة وتوقيع الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته في المحضر مع أسبابه.
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
- المادة 98
توجب المادة أن يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وتجيز له مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
- المادة 99
تجيز المادة للخصوم إبداء ملحوظاتهم على أقوال الشاهد وطلب سماعه عن نقاط أخرى، وتجيز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو فيه مساس بأحد.
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.
- المادة 100
تقرر المادة أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده.
إذا كان الشاهد مريضًا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.
- المادة 101
توجب المادة على المحقق عند أول حضور للمتهم تدوين بياناته وإبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله وتوقيعه عليها، وتوجب تصديق الاعتراف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص من المحكمة المختصة.
1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر…
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة. 2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. 3 - إذا كان قد…
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
- المادة 57
تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
- المادة 58
تقصر المادة الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة والاستماع إلى التسجيلات على المحقق وحده، وتجيز له ضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو ردها لحائزها أو المرسلة إليه.
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
- المادة 61
يلزم المحقق وكل من اطلع بسبب التفتيش على معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بكتمانها وعدم الانتفاع بها، ويُساءل من يخالف ذلك.
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 69
للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا. 2 -…
- المادة 70
لا يجوز للمحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر، ولا يتدخل المحامي إلا بإذن المحقق، وله تقديم مذكرة خطية بملحوظاته تُضم إلى ملف القضية.
ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
- المادة 102
توجب المادة أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر على إرادة المتهم، وتمنع تحليفه أو إكراهه، ولا تجيز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 110
تقرر المادة أن المتهم المقبوض عليه خارج نطاق دائرة التحقيق يُحضر إلى دائرة التحقيق في جهة القبض، التي تتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله وتبلغه بجهة نقله.
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها.