المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
لا يجوز للمحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر، ولا يتدخل المحامي إلا بإذن المحقق، وله تقديم مذكرة خطية بملحوظاته تُضم إلى ملف القضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين حق المتهم في وجود من يمثله أثناء التحقيق، وإدارة المحقق للتحقيق.
ما يُمنع على المحقق: ليس للمحقق، أثناء التحقيق، أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.
حدود دور الوكيل أو المحامي:
- لا يتدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق.
- له في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، سواء أُذن له بالتدخل أم لم يُؤذن.
- على المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
وبذلك تبقى ملحوظات المحامي مدونة في ملف القضية حتى لو لم يُسمح له بالكلام أثناء التحقيق.
وترتبط هذه المادة بالمادة 69 التي تقرر أن للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، حضور إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح، فهذه المادة تبين بعض ضوابط ذلك الحضور بالنسبة للمتهم. كما ترتبط بالمادة 71 التي توجب إبلاغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تجرى فيه. ومن يُستدعى للتحقيق ويريد الاستفادة من هذه الضمانات يحسن به الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حضر محامي سلطان معه التحقيق في الرياض، وأراد المحامي التعليق على سؤال وجهه المحقق، فلم يأذن له المحقق بالتدخل. لا يجوز للمحقق أن يعزل سلطان عن محاميه، وللمحامي أن يكتب ملحوظاته في مذكرة يقدمها للمحقق، وعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمحقق إبعاد محاميّ عني أثناء التحقيق؟
لا، ليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.
هل يستطيع المحامي التدخل أثناء التحقيق؟
لا يتدخل الوكيل أو المحامي في التحقيق إلا بإذن من المحقق.
ماذا يفعل المحامي إذا لم يُؤذن له بالتدخل؟
له في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

