المادة 110 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة العاشرة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تقرر المادة أن المتهم المقبوض عليه خارج نطاق دائرة التحقيق يُحضر إلى دائرة التحقيق في جهة القبض، التي تتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله وتبلغه بجهة نقله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: أن يُقبض على المتهم في مكان غير المكان الذي يجري فيه التحقيق. فلا يُنقل مباشرة دون إجراءات، بل يمر بخطوات محددة:
- الإحضار إلى دائرة التحقيق المحلية: يُحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبض عليه فيها.
- التحقق من الهوية: على هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه.
- الإبلاغ بالواقعة: تبلغه بالواقعة المنسوبة إليه.
- تدوين الأقوال: تدوّن أقواله في شأنها.
- الإبلاغ بجهة النقل: إذا اقتضت الحال نقله، فيُبلغ بالجهة التي سيُنقل إليها.
وهذه الخطوات تضمن أن المقبوض عليه يعرف ما يُنسب إليه وإلى أين سيُنقل، وأن هويته تُتحقق قبل أي إجراء آخر.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة بعد المائة التي توجب استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وألا تزيد مدة إيداعه في مكان التوقيف دون استجواب على أربع وعشرين ساعة. وبالمادة الحادية عشرة بعد المائة التي تقرر أنه إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
ومن قُبض عليه أو على أحد أقاربه في مدينة غير مدينة القضية، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بالقبض على هشام في قضية يجري التحقيق فيها في الرياض، فقُبض عليه في تبوك. وفق هذه المادة يُحضر إلى دائرة التحقيق في تبوك، فتتحقق من بياناته، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله، وإذا اقتضت الحال نقله يُبلغ بالجهة التي سيُنقل إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا قُبض على المتهم في مدينة غير مدينة التحقيق؟
يُحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبض عليه فيها، فتتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله.
هل يُبلغ المتهم بالمكان الذي سيُنقل إليه؟
نعم، إذا اقتضت الحال نقله فيُبلغ بالجهة التي سيُنقل إليها.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

