المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والخمسون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة وشروط ضبط المراسلات ومراقبة المحادثات.
صاحب الصلاحية: رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وله:
- أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود.
- أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
الشروط:
- أن يكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
- أن يتعلق بـجريمة وقعت، فلا يكون لجريمة لم تقع بعد.
- أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا.
- أن يكون محددًا بمدة لا تزيد على 10 أيام.
التجديد: المدة قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق. والمادة لا تحدد عدد مرات التجديد أو حدًا أقصى لمجموع المدد.
تطبق هذه المادة المبدأ الوارد في المادة 56، التي تقرر حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا تجيز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة. وبعد الضبط، تنص المادة 58 على أن للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة والاستماع إلى التسجيلات، وله بحسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
من يرى أن مراقبة اتصالاته جرت دون استيفاء هذه الشروط، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية سرقة وقعت في جدة، رأت جهة التحقيق أن مراقبة هاتف أحد المشتبه بهم تفيد في ظهور الحقيقة. صدر إذن مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة محادثاته وتسجيلها لمدة 10 أيام. ولما اقتضى التحقيق الاستمرار، جُدد الإذن وفقًا لمقتضيات التحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية
من يملك صلاحية الإذن بمراقبة المكالمات؟
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، وأن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود.
كم مدة مراقبة الهاتف؟
يجب أن يكون الإذن محددًا بمدة لا تزيد على 10 أيام، قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
هل تجوز المراقبة لمنع جريمة لم تقع؟
تشترط المادة أن يكون للمراقبة أو الضبط فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

