المادة 58 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تقصر المادة الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة والاستماع إلى التسجيلات على المحقق وحده، وتجيز له ضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو ردها لحائزها أو المرسلة إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يطلع على المضبوطات والتسجيلات وماذا يُفعل بها.
الاطلاع حصري للمحقق:
- للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة.
- وله أن يستمع إلى التسجيلات.
وكلمة "وحده" تعني أن هذا الاطلاع ليس متاحًا لغيره بموجب هذه المادة، حماية لخصوصية ما ضُبط.
التصرف في المضبوطات: للمحقق، بحسب مقتضيات التحقيق، أن يأمر بأحد أمرين:
- ضمها، أو ضم نسخ منها، إلى ملف القضية.
- ردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
فما لا يحتاجه التحقيق يمكن أن يُرد إلى صاحبه، وما يحتاجه يُضم إلى الملف أصلًا أو نسخة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 57 التي تجعل لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد. وتكملها المادة 59 التي توجب إبلاغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو إعطاءه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
من ضُبطت رسائله أو أوراقه ويريد استعادتها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت مجموعة من الخطابات لدى محمد في الدمام ضمن قضية تحقيق. اطلع عليها المحقق وحده، فوجد أن بعضها يتعلق بالقضية فأمر بضم نسخ منه إلى ملفها، ووجد بعضها الآخر رسائل عائلية لا علاقة لها بالتحقيق فأمر بردها إلى محمد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الإجراءات الجزائية
من يحق له الاطلاع على الرسائل المضبوطة؟
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات.
هل تعاد الرسائل المضبوطة إلى صاحبها؟
للمحقق بحسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه، أو أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

