محامو السعودية

المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والعشرون · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:

1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.

3 - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز للمحقق أن يحقق في قضية أحد أقاربه طرف فيها؟

لا، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو كان زوجًا لأحدهم.

هل تمنع العداوة بين المحقق والمتهم من تولي القضية؟

نعم، إذا كانت العداوة أو المودة بينه وبين أحد الخصوم يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.

هل يجوز لمن كان خبيرًا أو شاهدًا في القضية أن يحقق فيها؟

لا، إذا سبق لعضو الهيئة أن أدى عملًا في القضية بوصفه خبيرًا أو محكمًا أو وكيلًا أو أدى شهادة فيها.

مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.