المادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة العشرون · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تجيز المادة للمحكمة أن تنظر وتحكم بالمقتضى الشرعي في الأفعال التي تخل بأوامرها أو باحترامها أو تؤثر في أعضائها أو الأطراف أو الشهود، إذا تعلقت بدعوى منظورة أمامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية لحماية سير القضايا المنظورة أمامها وهيبتها.
الأفعال المشمولة: الأفعال التي من شأنها:
- الإخلال بأوامر المحكمة.
- الإخلال بالاحترام الواجب لها.
- التأثير في أحد أعضاء المحكمة.
- التأثير في أحد أطراف الدعوى.
- التأثير في الشهود.
الشرط: أن يكون ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ فالصلاحية مرتبطة بقضية تنظرها المحكمة فعلًا.
صلاحية المحكمة: لها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي. والنص جوازي ("للمحكمة")، فهو صلاحية تقدرها المحكمة، ولا تحدد المادة عقوبة معينة لهذه الأفعال.
والغاية من ذلك ضمان أن تُنظر القضية في جو يسمح للقضاة بالفصل فيها، ولأطراف الدعوى والشهود بالإدلاء بما لديهم دون ضغط.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة عشرة التي توجب على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين آخرين أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات؛ فبينما تحيل المادة التاسعة عشرة الأمر إلى رافع الدعوى، تعطي هذه المادة المحكمة صلاحية النظر مباشرة في الأفعال الماسة بها وبالدعوى المنظورة أمامها.
ومن وُجهت إليه مساءلة بسبب تصرف أثناء نظر قضية، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء نظر قضية اعتداء في محكمة بمكة المكرمة، حاول قريب للمتهم الضغط على أحد الشهود لتغيير شهادته. وفق هذه المادة يجوز للمحكمة أن تنظر في هذا الفعل لأنه يتعلق بدعوى منظورة أمامها، وأن تحكم فيه بالمقتضى الشرعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تستطيع المحكمة محاسبة من يؤثر على الشهود في قضية تنظرها؟
نعم، للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها التأثير في الشهود في شأن دعوى منظورة أمامها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
هل تشمل صلاحية المحكمة الأفعال غير المتعلقة بقضية أمامها؟
لا، تشترط المادة أن يكون ذلك في شأن دعوى منظورة أمام المحكمة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

