محامو السعودية

المادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة العشرون · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

تجيز المادة للمحكمة أن تنظر وتحكم بالمقتضى الشرعي في الأفعال التي تخل بأوامرها أو باحترامها أو تؤثر في أعضائها أو الأطراف أو الشهود، إذا تعلقت بدعوى منظورة أمامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تستطيع المحكمة محاسبة من يؤثر على الشهود في قضية تنظرها؟

نعم، للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها التأثير في الشهود في شأن دعوى منظورة أمامها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

هل تشمل صلاحية المحكمة الأفعال غير المتعلقة بقضية أمامها؟

لا، تشترط المادة أن يكون ذلك في شأن دعوى منظورة أمام المحكمة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.