المادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المجني عليه أو وارثه من أن يمثله في القضية شخص تتعارض مصلحته مع مصلحته.
متى تنطبق: إذا ظهر للمحكمة تعارض بين:
- مصلحة المجني عليه، أو مصلحة وارثه من بعده،
- وبين مصلحة نائبه.
ما يترتب على ذلك:
- يُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة.
- يقام نائب آخر.
والمادة تجعل ظهور التعارض أمرًا تتبينه المحكمة، ولا تحدد صوره، كما لا تبين من يتولى إقامة النائب الآخر أو طريقة ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة اللتين تعطيان المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده دورًا في رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص، وفي تقديم الشكوى. فإذا كان النائب هو من يباشر هذا الحق، فإن هذه المادة تضمن ألا تتضرر مصلحة صاحب الحق بسبب تعارضها مع مصلحة نائبه. كما تتصل بالمادة التاسعة عشرة التي توجب على المحكمة إذا تبين لها وجود متهمين آخرين أو وقائع مرتبطة أن تبلغ من رفع الدعوى بذلك.
ومن يرى أن من ينوب عنه في قضية لا يعمل لمصلحته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
توفي شخص في حادث اعتداء بالدمام، وتولى قريب له النيابة عن ورثته القُصّر في القضية، ثم ظهر للمحكمة أن لهذا القريب مصلحة تتعارض مع مصلحة الورثة. وفق هذه المادة يُمنع من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر عن الورثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا تعارضت مصلحة النائب مع مصلحة المجني عليه؟
إذا ظهر ذلك للمحكمة يُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
هل يشمل الحكم ورثة المجني عليه؟
نعم، تشمل المادة التعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 69
للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

