المادة 19 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تظهر أثناء نظر القضية، حين يتبين للمحكمة أن الصورة أوسع مما رُفعت به الدعوى.
الحالتان المشمولتان: إذا تبين للمحكمة، في دعوى مقامة أمامها:
- أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو
- أن هناك وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة.
واجب المحكمة: عليها أن تبلغ من رفع الدعوى بذلك، لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
فالمادة لا تجعل المحكمة تحاكم المتهمين الجدد مباشرة بموجبها، بل توجب عليها إبلاغ رافع الدعوى ليستكمل الإجراءات التي ينص عليها النظام. ورافع الدعوى قد يكون الادعاء العام أو المجني عليه بحسب الأحوال، والمادة تطلق التعبير بـ"من رفع الدعوى".
ويختلف هذا عن حكم المادة السادسة التي تجيز للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة العشرين التي تجيز للمحكمة أن تنظر وتحكم بالمقتضى الشرعي في الأفعال التي تخل بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو تؤثر في أحد أعضائها أو أطراف الدعوى أو الشهود، إذا كان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها.
مثال عملي
تنظر محكمة في الرياض دعوى سرقة ضد شخص واحد، فتبين لها من الأوراق أن شخصًا آخر شارك معه. وفق هذه المادة على المحكمة أن تبلغ من رفع الدعوى بذلك، ليستكمل الإجراءات المنصوص عليها في النظام بشأن المتهم الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة إذا اكتشفت متهمًا آخر لم ترفع عليه الدعوى؟
عليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك، لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
هل يشمل الحكم الوقائع الجديدة المرتبطة بالتهمة؟
نعم، إذا تبين للمحكمة وجود وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

