المادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور المحاكم في القضايا الجزائية، وتتضمن حكمين:
- المحاكم هي التي تحاكم المتهمين: تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يُسند إليهم من تهم، وذلك وفقًا للمقتضى الشرعي، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
- نظر وقائع غير مدعى بها: للمحكمة أن تنظر في وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام، بشرط أن تكون مما لا يحتاج إلى تحقيق. فإذا احتاجت الواقعة إلى تحقيق فلا يشملها هذا الحكم.
والحكم الثاني جوازي ("للمحكمة")، أي أنه صلاحية تقدّرها المحكمة وليس واجبًا عليها.
وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة التي تمنع إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم فيها، وتعدها مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة. كما تتصل بالمادة السابعة التي توجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة، وتبين كيفية إكمال النصاب إذا لم يتوافر.
ولمن يواجه قضية جزائية ويريد معرفة أثر هذه الصلاحية على قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رفع المدعي العام دعوى على شخص في أبها بتهمة إتلاف سيارة جاره. أثناء نظر القضية ظهرت واقعة أخرى لم يدّعِ بها المدعي العام ولا تحتاج إلى تحقيق؛ فيجوز للمحكمة وفق هذه المادة أن تنظر فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحكمة أن تنظر في وقائع لم يذكرها المدعي العام؟
نعم، للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام، بشرط أن تكون مما لا يحتاج إلى تحقيق.
وفق ماذا تحاكم المحاكم المتهمين؟
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

