محامو السعودية

المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

توجب المادة إثبات البيانات الكاملة لكل شاهد في المحضر، وتدوين شهادته دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية

ما البيانات التي تُكتب عن الشاهد في المحضر؟

اسمه ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

هل يُعتد بالشطب أو الإضافة في محضر الشهادة؟

لا يعتمد شيء من التعديل أو الشطب أو الكشط أو التحشير أو الإضافة إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

لماذا يُسأل الشاهد عن صلته بالمتهم؟

لأن المادة توجب إثبات صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ضمن بياناته الكاملة.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.