المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة جدولًا زمنيًا واضحًا لما يحدث بعد القبض على المتهم، على مرحلتين:
- لدى رجل الضبط الجنائي: يجب عليه أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه فورًا. فإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، يرسله مع المحضر إلى المحقق خلال 24 ساعة.
- لدى المحقق: يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة، ثم يأمر إما بتوقيفه أو بالإفراج عنه.
هذه المهل وجوبية بنص المادة، والغرض منها ألا يبقى المقبوض عليه دون سماع أقواله ودون قرار من المحقق في شأنه. وهي تتصل بما في المادة 33 من عدم جواز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
والمادة تجعل إرسال المتهم إلى المحقق مرتبطًا بترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، ولا تبيّن في نصها حكم الحالة التي لا تترجح فيها هذه الدلائل.
من له قريب مقبوض عليه ويرغب في التأكد من احترام هذه المدد، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُبض على خالد في أبها بعد بلاغ اعتداء متلبس به، فسمع رجل الضبط أقواله فورًا. ولأن الدلائل ترجحت ضده أرسله مع المحضر إلى المحقق خلال 24 ساعة، واستجوبه المحقق خلال 24 ساعة، ثم قرر الإفراج عنه أو توقيفه بحسب ما ظهر له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يجب إحالة المقبوض عليه إلى المحقق؟
إذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، يرسله رجل الضبط الجنائي مع المحضر إلى المحقق خلال 24 ساعة.
خلال كم ساعة يجب على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه؟
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
هل تسمع الشرطة أقوال المتهم فور القبض عليه؟
نعم، توجب المادة على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

