المادة 99 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
تجيز المادة للخصوم إبداء ملحوظاتهم على أقوال الشاهد وطلب سماعه عن نقاط أخرى، وتجيز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو فيه مساس بأحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الخصوم دورًا في مناقشة شهادة الشهود أثناء التحقيق، مع إبقاء سلطة ضبط الأسئلة بيد المحقق.
حقوق الخصوم: بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد، يحق للخصوم:
- إبداء ملحوظاتهم على أقواله.
- طلب سماع الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها للمحقق.
ويُلاحظ أن النص يجعل ذلك بعد الانتهاء من سماع الشاهد، وأن الطلب يُوجه إلى المحقق الذي يتولى سماع الشاهد عن تلك النقاط.
سلطة المحقق: للمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال في حالتين:
- إذا كان السؤال لا يتعلق بالدعوى.
- أو كان في صيغته مساس بأحد.
وتتكامل هذه المادة مع المادة الثامنة والتسعين التي توجب سماع كل شاهد على انفراد وتجيز مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم. كما تتصل بالمادة المائة التي تقرر سماع شهادة الشاهد المريض أو من لديه ما يمنعه من الحضور في مكان وجوده.
وصياغة الأسئلة والملحوظات بصورة متصلة بالدعوى أمر مهم حتى لا تُرفض؛ ولذلك قد يفيد الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية عند حضور سماع الشهود.
مثال عملي
بعد أن انتهى المحقق من سماع شاهد في قضية احتيال بالرياض، أبدى محامي المتهم ملحوظاته على أقواله، وطلب سماعه عن مكان وجوده وقت الواقعة. وحين أراد أحد الأطراف توجيه سؤال يمس سمعة الشاهد ولا علاقة له بالدعوى، رفض المحقق توجيهه وفقًا لهذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم التعليق على أقوال الشاهد في التحقيق؟
نعم، للخصوم بعد الانتهاء من سماع الشاهد إبداء ملحوظاتهم على أقواله.
هل يمكن طلب سؤال الشاهد عن أمور لم يُسأل عنها؟
نعم، للخصوم أن يطلبوا من المحقق سماع الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها.
متى يرفض المحقق توجيه سؤال للشاهد؟
إذا كان السؤال لا يتعلق بالدعوى، أو كان في صيغته مساس بأحد.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

