المادة 98 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
توجب المادة أن يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وتجيز له مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة سماع الشهود أثناء التحقيق، وتقرر قاعدتين:
- السماع على انفراد: يستمع المحقق لكل شاهد على حدة. والحكمة الظاهرة من ذلك أن يدلي كل شاهد بما يعرفه دون أن يتأثر بما يقوله غيره من الشهود.
- المواجهة: للمحقق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض، وأن يواجههم بالخصوم. والمواجهة صلاحية جوازية للمحقق، يستعملها بحسب ما يراه.
فالأصل أن تُسمع كل شهادة مستقلة، ثم يمكن للمحقق إذا رأى ذلك أن يجمع بين الشهود، أو بين الشاهد والخصوم، لمقابلة الأقوال.
وتتكامل هذه المادة مع المادة السابعة والتسعين التي توجب توقيع المحقق والكاتب على الشهادة، وتوقيع الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته مع ذكر أسبابه. ومع المادة التاسعة والتسعين التي تتيح للخصوم بعد الانتهاء من سماع الشاهد إبداء ملحوظاتهم على أقواله، وطلب سماعه عن نقاط أخرى يبينونها، مع حق المحقق في رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد.
ومن كان طرفًا في تحقيق ويرى أهمية مواجهة شاهد معين، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في تحقيق بحادثة سرقة في الطائف، سمع المحقق كلًا من الشاهدين على انفراد، فجاءت أقوالهما مختلفة في وقت الواقعة. للمحقق وفق هذه المادة أن يواجه الشاهدين أحدهما بالآخر، وأن يواجههما بالخصوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يُسمع الشهود مجتمعين أم كل واحد على حدة؟
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد.
هل يجوز مواجهة الشاهد بالمتهم؟
نعم، للمحقق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

