المادة 75 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحقق صلاحية عملية تساعده على أداء عمله، وهي الاستعانة برجال الأمن.
عناصر الحكم:
- متى؟ حال قيام المحقق بواجبه.
- كيف؟ تنص المادة على أن الاستعانة تكون مباشرة.
- بأي شرط؟ أن يستلزم الأمر ذلك.
فالاستعانة برجال الأمن مرتبطة بالحاجة إليها، وليست مطلوبة في كل إجراء. ولم تحدد المادة الحالات التي يستلزم فيها الأمر ذلك، ولا المهام التي يُكلف بها رجال الأمن.
وتتصل المادة بالمادة 76 التي تجيز للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه؛ فالمادتان تبينان جهات يستعين بها المحقق في عمله. كما تتصل بالمادة 74 التي توجب على المحقق، إذا لم تصدر أوامره وقراراته في مواجهة الخصوم، أن يبلغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها. ومن لديه تساؤل عن إجراء اتُّخذ في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
انتقل محقق إلى موقع في الرياض لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق، فوجد ما يعيق عمله. له أن يستعين مباشرة برجال الأمن، لأن الأمر استلزم ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للمحقق الاستعانة برجال الأمن أثناء التحقيق؟
نعم، للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
هل يستعين المحقق برجال الأمن في كل إجراء؟
لا، الاستعانة مشروطة بأن يستلزم الأمر ذلك.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

