محامو السعودية

المادة 79 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بجريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها للمعاينة قبل زوال آثارها أو تغييرها، دون أن يمنع ذلك إسعاف المصابين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الإجراءات الجزائية

هل ينتقل المحقق إلى مكان الجريمة؟

نعم، ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة.

هل تؤخر المعاينة إسعاف المصابين؟

لا، تنص المادة على أن انتقال المحقق للمعاينة لا يحول دون إسعاف المصابين.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.