المادة 78 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: ندب الخبراء
للخصوم الاعتراض على الخبير لأسباب قوية باعتراض مسبب يقدم للمحقق ويفصل فيه خلال 3 أيام، ويتوقف الخبير عن عمله ما لم يقتض الحال الاستعجال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الخصوم وسيلة للاعتراض على الخبير الذي يستعين به المحقق، وتنظم أثر هذا الاعتراض.
شروط الاعتراض:
- أن توجد أسباب قوية تدعو إليه.
- أن يقدم إلى المحقق للفصل فيه.
- أن تبين فيه أسباب الاعتراض.
واجب المحقق: أن يفصل في الاعتراض في مدة 3 أيام من تقديمه.
أثر الاعتراض على عمل الخبير:
- الأصل: يترتب على الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله.
- الاستثناء: إذا اقتضى الحال الاستعجال، يأمر المحقق باستمراره.
ولم تحدد المادة الأسباب التي تعد قوية، ولا ما يترتب على قبول الاعتراض أو رفضه.
وتتصل المادة بالمادة 77 التي تلزم الخبير بتقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وتجيز للمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدمه في الموعد أو وجد مقتضى لذلك، وتعطي كل خصم حق تقديم تقرير من خبير آخر بصفة استشارية. ومن لديه أسباب للاعتراض على خبير في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لصياغة الاعتراض وأسبابه.
مثال عملي
ندب المحقق في قضية بالرياض خبيرًا محاسبيًا، فتبين للمتهم أن الخبير كان يعمل لدى الشركة الشاكية. قدم المتهم اعتراضًا إلى المحقق بيّن فيه هذا السبب. على المحقق أن يفصل في الاعتراض خلال 3 أيام، ولا يستمر الخبير في عمله في هذه الأثناء ما لم يقتض الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق لي الاعتراض على الخبير في التحقيق؟
نعم، للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق مع بيان أسبابه.
كم مدة الفصل في الاعتراض على الخبير؟
على المحقق أن يفصل فيه في مدة 3 أيام من تقديمه.
هل يستمر الخبير في عمله بعد الاعتراض عليه؟
يترتب على الاعتراض عدم استمراره في عمله، إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

