محامو السعودية

المادة 78 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: ندب الخبراء

للخصوم الاعتراض على الخبير لأسباب قوية باعتراض مسبب يقدم للمحقق ويفصل فيه خلال 3 أيام، ويتوقف الخبير عن عمله ما لم يقتض الحال الاستعجال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق لي الاعتراض على الخبير في التحقيق؟

نعم، للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق مع بيان أسبابه.

كم مدة الفصل في الاعتراض على الخبير؟

على المحقق أن يفصل فيه في مدة 3 أيام من تقديمه.

هل يستمر الخبير في عمله بعد الاعتراض عليه؟

يترتب على الاعتراض عدم استمراره في عمله، إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.