محامو السعودية

المادة 93 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الإجراءات الجزائية

ما المحكمة التي لها إحالة الخصوم في المضبوطات؟

المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق، ولها أن تحيلهم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك.

ماذا يحدث للمضبوطات أثناء نظر النزاع؟

يجوز وضعها تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.

هل الإحالة إلى المحكمة المختصة إلزامية؟

لا، النص يجعلها جوازية إذا رأت المحكمة موجبًا لذلك.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.