محامو السعودية

المادة 94 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

تقرر المادة أن الشيء المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن أو تستغرق نفقات حفظه قيمته، تأمر المحكمة بتسليمه لصاحبه أو للهيئة لبيعه بالمزاد متى سمحت مقتضيات التحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث للمضبوطات التي تتلف بسرعة؟

تأمر المحكمة بتسليمها إلى صاحبها أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لبيعها بالمزاد العلني، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق.

إذا بيع الشيء المضبوط فهل يضيع حق صاحبه؟

لا، يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

هل تبيع المحكمة المضبوطات إذا كان التحقيق يحتاجها؟

النص يقيد التسليم أو البيع بأن تسمح بذلك مقتضيات التحقيق.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.