محامو السعودية

المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية

تعرّف المادة مكان الجريمة بأنه كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل واجب حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية

ما المقصود بمكان الجريمة؟

كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

هل يمكن أن يكون للجريمة أكثر من مكان؟

نعم، فالنص يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها.

هل يكون الامتناع عن فعل جريمة لها مكان؟

يعد النص مكان ترك الفعل الواجب مكانًا للجريمة إذا حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.