المادة 91 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا يتكرر كثيرًا: ماذا يحدث للأشياء التي ضُبطت أثناء القضية عندما تنتهي القضية؟ وتحدد حالتين يجب فيهما البت في مصير المضبوطات:
- عند صدور أمر بحفظ الدعوى: يجب أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، فلا يُترك أمرها معلقًا بعد حفظ الدعوى.
- عند الحكم في الدعوى: يجب الفصل في التصرف في المضبوطات كذلك، لكن النص يقيد هذه الحالة بشرط: أن تحصل المطالبة بردها أمام المحكمة.
فالمادة لا تحدد ما الذي يُقرر بشأن المضبوطات، كالرد أو غيره، بل توجب أن يصدر قرار في كيفية التصرف فيها في هاتين الحالتين.
وتتصل بهذه المادة المادة التسعون، التي لا تجيز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، وتجعل الأمر في هذه الحال يُرفع إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. كما تتصل بها المادة الثانية والتسعون، التي تقرر أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ومن له أشياء مضبوطة في قضية ويريد استردادها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المناسبة لوضعه.
مثال عملي
ضُبط جوال خالد أثناء التحقيق في بلاغ ضده في الدمام، ثم صدر أمر بحفظ الدعوى. وفق هذه المادة يجب أن يُفصل عند صدور أمر الحفظ في كيفية التصرف في الجوال المضبوط، فلا يبقى مصيره دون قرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للأشياء المضبوطة إذا حُفظت القضية؟
توجب المادة أن يُفصل عند صدور أمر حفظ الدعوى في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة.
هل تفصل المحكمة في المضبوطات عند الحكم في القضية؟
نعم، يجب الفصل في كيفية التصرف فيها عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
هل يستطيع المحقق رد المضبوطات إذا كان هناك نزاع على ملكيتها؟
لا، بحسب المادة التسعين لا يجوز للمحقق الأمر بردها عند المنازعة أو الشك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

