محامو السعودية

المادة 90 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

لا يجوز للمحقق الأمر برد المضبوطات عند المنازعة أو الشك فيمن له حق تسلمها، ويرفع الأمر حينئذ إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يستطيع المحقق رد المضبوطات إذا اختلف عليها شخصان؟

لا، لا يجوز للمحقق الأمر بالرد عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها.

من يفصل في النزاع على الأشياء المضبوطة؟

يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.