المادة 89 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والثمانون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لا يمنع أمر رد المضبوطات ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المختصة، إلا المتهم والمدعي بالحق الخاص إذا صدر الأمر من المحكمة بطلب أحدهما في مواجهة الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: هل ينهي أمر رد الأشياء المضبوطة كل نزاع حولها؟
القاعدة: الأمر برد الأشياء المضبوطة لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق.
الاستثناء: لا تنطبق هذه القاعدة على المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا اجتمعت الأوصاف الآتية في أمر الرد:
- أن يكون قد صدر من المحكمة.
- أن يكون صدوره بناءً على طلب أي منهما.
- أن يكون في مواجهة الآخر.
فالاستثناء مقصور على أمر الرد الصادر من المحكمة بالأوصاف السابقة، ويخص المتهم والمدعي بالحق الخاص دون غيرهما من ذوي الشأن.
وترتبط المادة بالمادة 88 التي تجعل إصدار أمر الرد للمحقق أو للمحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، وتجيز للمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، وبالمادة 90 التي تمنع المحقق من الأمر بالرد عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في التسلم، وتوجب رفع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن. ولتقدير إمكانية المطالبة بعد صدور أمر رد في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أمر المحقق في الرياض برد ساعة مضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، ثم ظهر لاحقًا شخص آخر يرى أنه مالكها. لا يمنع أمر الرد هذا الشخص من المطالبة بحقه أمام المحكمة المختصة. أما لو كان أمر الرد قد صدر من المحكمة بطلب من المتهم في مواجهة المدعي بالحق الخاص، فلا تنطبق هذه القاعدة على أي منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكنني المطالبة بحقي في شيء مضبوط رُد لغيري؟
نعم، لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة.
متى يُستثنى المتهم أو المدعي بالحق الخاص من هذه القاعدة؟
إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

