المادة 127 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
تنظم المادة رفع الجرائم المتعددة المرتبطة التي شملها التحقيق بأمر واحد إلى محكمة مختصة مكانًا بإحداها، أو إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شمول التحقيق أكثر من جريمة، وتفرق بين فرضين:
- جرائم مرتبطة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص: تُرفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها، بدل توزيعها على عدة محاكم.
- جرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص: تُرفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
ويلاحظ أن الفرض الأول مشروط صراحة بأن تكون الجرائم مرتبطة. والهدف الظاهر من الحكم أن تُنظر الوقائع المتصلة أمام محكمة واحدة، مما يمنع تشتت القضية بين محاكم متعددة.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 126 التي توجب على هيئة التحقيق والادعاء العام، إذا رأت أن الأدلة كافية، رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بلائحة ذات بيانات محددة. كما تقرر المادة 128 أن المحكمة الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
ولا تحدد المادة معيار "الأوسع اختصاصًا" ولا معنى الارتباط بالتفصيل؛ لذا فمن يواجه قضية تتضمن عدة اتهامات يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شمل التحقيق مع شخص في الرياض جريمتين مرتبطتين، وقعت إحداهما في الرياض والأخرى في الخرج، وكلتاهما من اختصاص محاكم متماثلة. فتُرفع الجريمتان بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الإجراءات الجزائية
إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة مرتبطة، هل تنظرها محكمة واحدة؟
نعم، إذا كانت من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص فتُرفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها.
ماذا لو كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة؟
تُرفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

