المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
تلزم المادة الهيئة برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة عند كفاية الأدلة بلائحة ذات بيانات محددة، وتبليغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة،
وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
1 - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2 - تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
3 - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
4 - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
5 - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
6 - بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
7 - اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الوجه المقابل لحفظ الدعوى؛ فإذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فإنها ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها.
وتُرفع الدعوى وفق لائحة يجب أن تشمل البيانات الآتية:
- تعيين المتهم: اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص إن وُجد: الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم بتحديد أركانها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية المنطبقة، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- أسماء الشهود إن وُجدوا.
- اسم عضو الهيئة وتوقيعه.
وتلتزم الهيئة بتبليغ الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.
وتكمل المادة 127 هذا الحكم ببيان المحكمة التي تُرفع إليها الجرائم المتعددة المرتبطة. ومن أُحيلت قضيته إلى المحكمة، فمن المفيد أن يراجع لائحة الدعوى مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
انتهى التحقيق مع فيصل في قضية احتيال بالرياض، ورأت الهيئة أن الأدلة كافية، فرفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بلائحة تتضمن بياناته والجريمة المنسوبة إليه وأدلتها وأسماء الشهود، وبلّغته بأمر الإحالة خلال 5 أيام من صدوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية
متى ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى إلى المحكمة؟
إذا رأت بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم.
ماذا تتضمن لائحة الدعوى الجزائية؟
بيانات المتهم ومدعي الحق الخاص إن وُجد، والجريمة وأركانها وظروفها، والنصوص المنطبقة ونوع العقوبة، والأدلة، وأسماء الشهود، واسم عضو الهيئة وتوقيعه.
متى يُبلَّغ المتهم بإحالة قضيته للمحكمة؟
تبلغ الهيئة الخصوم بأمر الإحالة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

