المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
تقرر المادة أن قرار حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح القضية والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام، وتبين المقصود بالأدلة الجديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن قرار حفظ الدعوى ليس إغلاقًا نهائيًا للقضية؛ إذ يجوز إعادة فتح ملفها والتحقيق فيها مرة أخرى بشرط واحد: أن تظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.
وقد حددت المادة ما يُعد من الأدلة الجديدة، وهو:
- شهادة الشهود.
- المحاضر.
- الأوراق الأخرى.
والقيد المشترك في ذلك كله أن تكون مما لم يسبق عرضه على المحقق؛ فإعادة تقديم الأدلة نفسها التي نظرها المحقق من قبل لا تكفي لإعادة فتح القضية، كما يلزم أن يكون من شأن الدليل الجديد تقوية الاتهام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 124 التي تنظم صدور أمر الحفظ عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامة الدعوى، وما يترتب عليه من الإفراج عن المتهم الموقوف وتبليغ المدعي بالحق الخاص. فالحفظ يقوم على حالة الأدلة وقت صدوره، وظهور أدلة جديدة يجيز العودة إلى التحقيق.
ومن لديه دليل جديد في قضية محفوظة، أو حُفظت قضية ضده ثم أُعيد فتحها، فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حُفظت قضية اعتداء في مكة لعدم كفاية الأدلة. بعد أشهر تقدّم شاهد لم يُستمع إليه من قبل بشهادة تقوي الاتهام، فيجوز إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها من جديد لأن الشهادة لم يسبق عرضها على المحقق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن إعادة فتح قضية محفوظة؟
نعم، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.
ما الذي يُعد دليلًا جديدًا؟
شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
هل يكفي تقديم الأدلة القديمة نفسها لإعادة فتح القضية؟
لا، يشترط النص أن تكون الأدلة جديدة لم يسبق عرضها على المحقق، وأن يكون من شأنها تقوية الاتهام.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

