المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
تنظم المادة حفظ الدعوى عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامتها، والإفراج عن الموقوف، ونفاذ الأمر، وتسبيبه وتبليغه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا انتهى التحقيق ورأى المحقق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى:
- التوصية: يوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.
- النفاذ: يكون أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا ينفذ إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه.
- التسبيب: يجب أن يشمل أمر الحفظ الأسباب التي بُني عليها.
- التبليغ: يُبلَّغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، مع إعلامه بأن له المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة 16. وإن كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته.
ويتم التبليغ وفق نموذج يُعد لذلك، يوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتُسلَّم صورة مصدقة منه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته بعد توقيعهم على الأصل بالتسلم، ليقدموها إلى المحكمة المختصة. وتنص المادة على سريان ذلك أيضًا على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة 64.
وتكمل المادة 125 هذا الحكم بأن قرار الحفظ لا يمنع إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة. ومن بلغه أمر حفظ في قضية له فيها حق خاص، فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تقدّم عبدالله ببلاغ سرقة في الرياض، وبعد التحقيق رأى المحقق أن الأدلة غير كافية فأوصى بحفظ الدعوى، وأيّد رئيس الدائرة ذلك. تسلّم عبدالله صورة مصدقة من نموذج التبليغ تتضمن أسباب الحفظ وأن له المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية
ما معنى حفظ الدعوى الجزائية؟
هو قرار يصدر بعد انتهاء التحقيق إذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بالحفظ وبالإفراج عن المتهم الموقوف.
هل يُفرج عن المتهم إذا حُفظت الدعوى؟
نعم، تنص المادة على الإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.
هل يسقط حق المجني عليه إذا حُفظت القضية؟
لا، يُبلَّغ المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ وبأن له المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة 16.
متى يحتاج أمر الحفظ إلى تصديق رئيس الهيئة؟
في الجرائم الكبيرة، إذ لا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

