المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان
تقرر المادة أن البطلان الناتج عن مخالفة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 187 أن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا، تخص هذه المادة نوعًا معينًا من البطلان بأحكام أشد:
- سبب البطلان: عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بـولاية المحكمة، سواء من حيث تشكيلها أو من حيث اختصاصها بنظر الدعوى.
- وقت التمسك به: يُتمسك بهذا البطلان في أي حال كانت عليها الدعوى، فلا يسقط بمضي مرحلة معينة منها.
- دور المحكمة: تقضي به المحكمة ولو بغير طلب من الخصوم.
والمعنى العملي أن الخصم لا يفقد حقه في إثارة عدم اختصاص المحكمة أو خلل تشكيلها لأنه لم يثره في بداية القضية، وأن المحكمة نفسها ملزمة بمراعاة ذلك.
وتميز المادة 189 بين هذا النوع وسائر حالات البطلان؛ إذ تنص على أنه في غير ما ورد في هذه المادة، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، وإن كان العيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه. فالبطلان المتعلق بالولاية لا يخضع لقاعدة التصحيح الواردة في المادة 189.
ومن يرى أن قضيته تنظرها محكمة غير مختصة أو غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نظرت دائرة قضية جزائية تبين لاحقًا أنها خارج اختصاصها. لم يثر المتهم ذلك في الجلسات الأولى، لكنه أثاره في مرحلة متأخرة من الدعوى، فيحق له التمسك به، وعلى المحكمة أن تقضي به ولو لم يطلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة في أي وقت؟
نعم، البطلان الراجع إلى عدم مراعاة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى.
هل تقضي المحكمة بعدم اختصاصها دون طلب؟
نعم، تنص المادة على أن المحكمة تقضي بهذا البطلان ولو بغير طلب.
هل يصحح هذا النوع من البطلان؟
المادة 189 تجعل قاعدة تصحيح العيوب لغير ما نصت عليه المادة 188، فبطلان الولاية له حكمه الخاص الوارد في هذه المادة.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

