المادة 179 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في بناء الحكم الجزائي:
- الاستناد إلى الأدلة المقدمة: تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية. فالحكم يبنى على ما عُرض في القضية.
- منع القضاء بالعلم الشخصي: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، أي بما يعرفه شخصيًا خارج أدلة القضية، ولا بما يخالف علمه.
والشق الثاني من القاعدة له وجهان: فالقاضي لا يبني حكمه على معلومات شخصية لم تقدم في القضية، وفي الوقت نفسه لا يحكم بما يخالف ما يعلمه. والمادة لا تبين ما يفعله القاضي إذا تعارض علمه مع الأدلة، فهي تقتصر على تقرير المنع في الاتجاهين.
وهذه القاعدة تمنح الخصوم ضمانة مهمة: أن ما يؤثر في الحكم هو ما قُدم في القضية. ويتصل ذلك بالمادة 178 التي تعالج ثبوت تزوير ورقة رسمية، وبالمادة 180 التي توجب أن يفصل كل حكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا في حالة استثنائية حددتها.
ولأن الحكم يبنى على الأدلة المقدمة، فمن المهم لمن كان طرفًا في قضية جزائية أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية في تقديم أدلته ومناقشة أدلة خصمه.
مثال عملي
في قضية منظورة في محكمة بأبها، كان لدى القاضي معلومات شخصية عن الواقعة لم تقدم في القضية. وفق هذه المادة لا يجوز له أن يقضي بعلمه، بل يستند في حكمه إلى الأدلة المقدمة إليه أثناء نظر القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
على ماذا تبني المحكمة الجزائية حكمها؟
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 180
توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

