محامو السعودية

المادة 179 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 179 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.

على ماذا تبني المحكمة الجزائية حكمها؟

تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.