المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان
تلزم المادة المحكمة بتصحيح العيب الإجرائي القابل للتصحيح، والحكم ببطلان الإجراء إذا كان العيب غير قابل للتصحيح، في غير حالات المادة 188.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عملية للتعامل مع العيوب الإجرائية، وتنطبق في غير ما نصت عليه المادة 188، أي في غير البطلان الراجع إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
وتفرق المادة بين حالتين:
- عيب يمكن تصحيحه: إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فـعلى المحكمة أن تصححه. فالتصحيح هنا واجب على المحكمة، والغاية الحفاظ على سير الدعوى بدل إهدار الإجراء.
- عيب لا يمكن تصحيحه: إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فـتحكم المحكمة ببطلانه.
ولا تحدد المادة أمثلة للعيوب القابلة أو غير القابلة للتصحيح، فتقدير ذلك يكون بحسب طبيعة العيب في كل إجراء.
وتأتي المادة 190 لتحدد نطاق أثر البطلان؛ إذ لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. وبذلك تتكامل المواد: حكم خاص لبطلان الولاية في المادة 188 يُتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب، وقاعدة التصحيح أو الإبطال في هذه المادة، وحدود أثر البطلان في المادة 190.
ومن يرى أن في قضيته عيبًا إجرائيًا، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقدير إمكان تصحيحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يبطل كل إجراء فيه عيب؟
لا، إذا كان العيب يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، ولا تحكم بالبطلان إلا إذا كان العيب لا يمكن تصحيحه.
هل تنطبق قاعدة التصحيح على عدم اختصاص المحكمة؟
لا، المادة تنطبق في غير ما نصت عليه المادة 188 المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها.
هل تصحيح العيب اختياري للمحكمة؟
لا، تنص المادة على أن على المحكمة أن تصحح العيب إذا كان يمكن تصحيحه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

