محامو السعودية

المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان

تلزم المادة المحكمة بتصحيح العيب الإجرائي القابل للتصحيح، والحكم ببطلان الإجراء إذا كان العيب غير قابل للتصحيح، في غير حالات المادة 188.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 189 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يبطل كل إجراء فيه عيب؟

لا، إذا كان العيب يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، ولا تحكم بالبطلان إلا إذا كان العيب لا يمكن تصحيحه.

هل تنطبق قاعدة التصحيح على عدم اختصاص المحكمة؟

لا، المادة تنطبق في غير ما نصت عليه المادة 188 المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها.

هل تصحيح العيب اختياري للمحكمة؟

لا، تنص المادة على أن على المحكمة أن تصحح العيب إذا كان يمكن تصحيحه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.