المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
توجب المادة وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، حتى يُفصل في تلك الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة ارتباط دعويين جزائيتين بحيث لا يمكن الحكم في إحداهما قبل معرفة نتيجة الأخرى. والحكم فيها وجوبي: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
وشروط تطبيق المادة كما وردت في النص:
- أن تكون الدعوى الأخرى دعوى جزائية.
- أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة متوقفًا على نتيجة الفصل في تلك الدعوى.
والوقف هنا ليس إنهاء للدعوى، بل تأجيل لنظرها إلى أن يُفصل في الدعوى الأخرى.
وتمثل هذه المادة استثناءً من الأصل الوارد في المادة 132، التي تمنح المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية اختصاص الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. فالمادة 133 من النصوص التي تقرر خلاف هذا الأصل حين تكون المسألة دعوى جزائية أخرى.
ومن أوقفت قضيته لهذا السبب، أو يرى أن قضيته تتوقف على نتيجة قضية أخرى، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم شخص في الرياض بجريمة يتوقف الحكم فيها على نتيجة قضية جزائية أخرى لم يُفصل فيها بعد. وفق هذه المادة يجب على المحكمة وقف نظر القضية الأولى حتى يتم الفصل في القضية الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يجب وقف الدعوى الجزائية؟
إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فيجب وقفها حتى يُفصل في الدعوى الأخرى.
هل الوقف جوازي للمحكمة؟
لا، النص يقول: وجب وقف الدعوى، فهو واجب متى تحقق شرطه.
هل ينهي الوقف القضية؟
لا، الوقف يستمر حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

