محامو السعودية

المادة 51 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تمنع المادة فض الأختام الموضوعة على المضبوطات إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقًا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز فتح الأحراز دون حضور المتهم؟

لا يجوز فض الأختام إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

هل يمكن أن يحضر المحامي بدلًا من المتهم عند فض الأختام؟

نعم، تذكر المادة وكيل المتهم ضمن من يجوز فض الأختام بحضورهم.

ماذا يحدث إذا لم أحضر بعد دعوتي لفض الأختام؟

إذا دُعيت وأُبلغت ولم تحضر في الوقت المحدد، جاز فض الأختام دون حضورك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.