المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
توجب المادة وضع المضبوطات في حرز مغلق مختوم مدوَّن عليه تاريخ المحضر وموضوع الضبط قبل مغادرة مكان التفتيش، وحفظها في أماكن آمنة بسجل خاص تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تحريز الأشياء المضبوطة وحفظها، وهي إجراءات تهدف إلى حماية الأدلة من الضياع أو التلاعب.
الفقرة 1: التحريز في مكان التفتيش
قبل مغادرة مكان التفتيش يجب:
- وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وربطها إن أمكن.
- الختم عليها.
- كتابة تاريخ المحضر المحرر بضبطها على شريط داخل الختم.
- الإشارة إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
الفقرة 2: الحفظ
- تحفظ المحرزات في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، تتوافر فيها إجراءات السلامة والأمان.
- يكون الحفظ بحسب طبيعة كل محرز.
- يوضع سجل خاص بالمحرزات يُدوَّن فيه: رقم المحرز، ورقم القضية ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها.
- تخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 51 التي لا تجيز فض الأختام الموضوعة طبقًا لهذه المادة إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد. كما تتصل بالمادة 49 التي تمنع رجل الضبط من فض الأوراق المختومة أو المغلقة التي يجدها في مسكن المتهم.
من ضُبطت لديه أشياء ويريد التحقق من سلامة تحريزها وحفظها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بتحريز المضبوطات؟
وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وربطها إن أمكن، والختم عليها، وكتابة تاريخ المحضر على شريط داخل الختم مع الإشارة إلى موضوع الضبط، وذلك قبل مغادرة مكان التفتيش.
أين تحفظ الأشياء المضبوطة؟
في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، تتوافر فيها إجراءات السلامة والأمان، وتخضع لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
ما البيانات التي تسجل عن المحرزات؟
رقم المحرز، ورقم القضية ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

