محامو السعودية

المادة 52 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

توجب المادة أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، وتجيز استمراره ليلًا إذا كان متصلًا، وتمنع دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيش المنزل في الليل؟

الأصل أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، ويجوز أن يستمر إلى الليل ما دام متصلًا، ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

إذا بدأ التفتيش نهارًا هل يجب إيقافه عند الغروب؟

لا، يمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا.

متى يجوز دخول البيت ليلًا؟

لا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.