محامو السعودية

المادة 85 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والثمانون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على حيازة شخص معين أشياء متعلقة بالجريمة، استصدر أمرًا من رئيس دائرته بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصًا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن أن يُطلب مني تسليم أشياء للمحقق؟

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أنك تحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، يستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.

من يصدر أمر تسليم الأشياء المتعلقة بالجريمة؟

يصدر الأمر من رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، والمحقق هو من يستصدره.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.