محامو السعودية

المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

توجب المادة عند تفتيش مسكن فيه نساء لا يراد القبض عليهن ولا تفتيشهن وجود امرأة مع القائمين بالتفتيش، وتمكينهن من الاحتجاب أو المغادرة دون إضرار بالتفتيش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث للنساء في البيت عند تفتيشه؟

إذا لم يكن الغرض القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك.

هل يمكن تأجيل التفتيش حتى تغادر النساء؟

تمنح المادة النساء التسهيلات اللازمة للاحتجاب أو المغادرة بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته، ولا تنص على تأجيل التفتيش.

هل يجب وجود امرأة مع فريق التفتيش إذا كان في البيت نساء؟

نعم، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.