المادة 48 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها محضر التفتيش: القائم به ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو الضرورة، والحاضرين وتوقيعاتهم، ووصف المضبوطات، والإجراءات المتخذة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة أن يتضمن محضر التفتيش خمسة بيانات أساسية، حتى يكون سجلًا دقيقًا لما جرى:
- بيانات من أجرى التفتيش وتوقيته: اسمه ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ التفتيش وساعته.
- سند التفتيش: نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
- الحاضرون: أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
- المضبوطات: وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
- الإجراءات: إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش، والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
هذا المحضر هو الوثيقة التي يُرجع إليها لاحقًا لمعرفة كيف جرى التفتيش ومن حضره وماذا ضُبط. والبند الثاني يدل على أن التفتيش بغير إذن لا يُترك بلا تسبيب، بل يجب أن تُبيَّن في المحضر الضرورة الملحة التي اقتضته.
ويرتبط البند الثالث بالمادة 47 التي تحدد من يجب أن يحضر تفتيش المسكن. كما تذكر المادة 49 حالة خاصة يجب إثباتها في المحضر، هي العثور في مسكن المتهم على أوراق مختومة أو مغلقة، إذ لا يجوز لرجل الضبط أن يفضها، وعليه إثبات ذلك وعرضها على المحقق المختص.
من يريد مراجعة محضر تفتيش يخصه أو التحقق من اكتماله، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الإجراءات الجزائية
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التفتيش؟
اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو بيان الضرورة الملحة، وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم، ووصفًا دقيقًا للمضبوطات، وجميع الإجراءات المتخذة.
هل يجوز التفتيش بدون إذن؟
تشير المادة إلى التفتيش بغير إذن عند الضرورة الملحة، وتوجب حينها بيان هذه الضرورة في محضر التفتيش.
هل يوقع الحاضرون على محضر التفتيش؟
نعم، يجب أن يتضمن المحضر أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

