المادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
تجيز المادة لمن ترك دعوى الحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة مواصلتها أمامها، وتمنعه من رفعها أمام محكمة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة محددة: أن يكون المدعي بالحق الخاص قد رفع دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ثم يتركها. وتقرر في هذه الحالة حكمين:
- جواز المواصلة: يجوز له مواصلة دعواه أمام المحكمة نفسها التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.
- منع الانتقال: لا يجوز له أن يرفع هذه الدعوى أمام محكمة أخرى.
فالمادة تربط دعوى الحق الخاص بالمحكمة الجزائية التي اختارها صاحبها ابتداءً، فلا يستطيع بعد تركها أن ينقلها إلى جهة قضائية مختلفة.
وهذا الحكم يتصل بالمادة 151 التي تقرر أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة؛ فالدعوى العامة تبقى قائمة، ويبقى للمدعي بالحق الخاص طريق المواصلة أمام المحكمة نفسها. أما المادة 153 فتعالج الوضع المعاكس: من رفع دعوى تعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، فله ترك دعواه أمام تلك المحكمة ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
ولأن اختيار المحكمة وترك الدعوى قرار له أثر على حق المتضرر، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل الترك.
مثال عملي
رفع ماجد دعوى حق خاص يطالب فيها بقيمة سيارته التي أتلفها المتهم، وذلك أمام المحكمة التي تنظر القضية الجزائية في جدة، ثم ترك دعواه. وفق هذه المادة يجوز له مواصلة دعواه أمام المحكمة نفسها، ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز مواصلة دعوى الحق الخاص بعد تركها؟
نعم، إذا كانت مرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة فيجوز مواصلتها أمامها.
هل يمكن رفع دعوى الحق الخاص أمام محكمة أخرى بعد تركها أمام المحكمة الجزائية؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
هل يؤثر ترك الدعوى الخاصة على الدعوى العامة؟
لا، تنص المادة 151 على أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

