المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
تمنح المادة المتضرر من الجريمة ووارثه حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها، ولو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق المتضرر من الجريمة في المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة الجزائية نفسها، ويُفهم منها ما يلي:
- صاحب الحق: كل من لحقه ضرر من الجريمة، ولوارثه من بعده.
- المحكمة: المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة، فلا يلزمه من حيث هذا النص أن يبدأ دعوى مستقلة.
- التوقيت: في أي حال كانت عليها الدعوى؛ فله التقدم بطلبه في أي مرحلة من مراحل نظرها.
- عدم قبول الطلب في التحقيق لا يمنع: يبقى له هذا الحق حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
والحق الخاص هنا مقابل للدعوى الجزائية العامة؛ فالأولى تخص المتضرر، والثانية تخص المجتمع. والمادة لا تحدد مقدار ما يُطالب به ولا أنواعه.
وتأتي بعدها المادة 148 التي توجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية إذا لم يكن له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.
ومن تضرر من جريمة ويرغب في المطالبة بحقه، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو بمحامٍ متخصص في قضايا التعويض.
مثال عملي
تعرضت سيارة عبدالرحمن للإتلاف في الرياض، وطلب أثناء التحقيق المطالبة بحقه الخاص فلم يُقبل طلبه. بعد إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، يحق له أن يطالب بحقه الخاص أمامها في أي حال كانت عليها الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجزائية؟
نعم، لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة.
متى يمكن تقديم طلب الحق الخاص؟
في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
هل يحق للورثة المطالبة بالحق الخاص؟
نعم، تنص المادة على أن هذا الحق للمتضرر ولوارثه من بعده.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

