المادة 146 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الرابع: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
تحيل المادة في تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية إلى نظام المرافعات الشرعية، وتمنع القاضي من نظر الدعوى إذا وقعت الجريمة عليه في غير أوقات الجلسات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية، وتتضمن حكمين:
- الإحالة إلى نظام المرافعات الشرعية: تُطبق في شأن تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الباب. ولا تذكر المادة أسباب التنحي أو الرد، بل تحيل فيها إلى ذلك النظام.
- منع خاص: يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
والقيد الزمني في الحكم الثاني مهم؛ فالمنع مرتبط بوقوع الجريمة على القاضي في غير أوقات انعقاد الجلسات. والمادة لا تتناول هنا الجريمة التي تقع على القاضي أثناء الجلسة.
والغاية الظاهرة من هذا المنع ألا يكون القاضي خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه في جريمة وقعت عليه شخصيًا.
ومن يرى أن لديه سببًا لطلب رد القاضي في قضيته الجزائية، فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الأسباب والإجراءات وفق نظام المرافعات الشرعية.
مثال عملي
تعرّض قاضٍ في محكمة جزائية لاعتداء خارج أوقات الجلسات، ثم رُفعت قضية الاعتداء إلى المحكمة نفسها. وفق هذه المادة يكون هذا القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن رد القاضي في القضايا الجزائية؟
نعم، تُطبق في شأن تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الباب.
متى يُمنع القاضي من نظر القضية الجزائية؟
من الحالات التي تنص عليها المادة أن تكون الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
أين أجد أسباب رد القاضي؟
تحيل المادة إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ولا تذكر الأسباب بنفسها.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

