محامو السعودية

المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

توجب المادة احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.

ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 215 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تُخصم مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها؟

نعم، إذا كان التوقيف بسبب القضية التي صدر فيها الحكم، وجب احتساب مدته من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.

هل يحق لي طلب تعويض إذا اتُّهمت كيدًا؟

نعم، لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا الحق في طلب التعويض.

أين أطلب التعويض عن إطالة مدة التوقيف؟

يُطلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.