محامو السعودية

المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

تجيز المادة للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية، ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، مع جواز إلغاء الوقف إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة خلال 3 سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.

2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 214 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي؟

نعم، للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل التنفيذ لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، وتحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.

ما العقوبة التي يجوز وقف تنفيذها؟

تنص الفقرة 2 على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت المحكمة من أحوال المحكوم عليه وظروفه ما يبعث على القناعة بذلك.

متى يُلغى وقف تنفيذ العقوبة؟

إذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال 3 سنوات من صيرورة الحكم الموقوف نهائيًا وحُكم عليه بالإدانة والسجن في الحق العام، فللمحكمة بطلب المدعي العام إلغاء الوقف.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.