المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة العاشرة بعد المائتين · الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال أساسي: متى يصبح الحكم الجزائي نهائيًا؟ وتعرّف الأحكام النهائية بأنها الأحكام المكتسبة للقطعية، ويحصل ذلك بإحدى طريقتين:
- عدم الاعتراض: إذا لم يُعترض على الحكم خلال المدة المحددة نظامًا.
- المحكمة العليا: إذا أيدت المحكمة العليا الحكم، أو صدر الحكم منها.
ويكون ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 194 و199 من النظام؛ أي أن هذا التعريف لا يلغي ما تقرره هاتان المادتان، ويجب الرجوع إلى نصهما لمعرفة أثرهما على اكتساب الحكم القطعية.
ومن الناحية العملية، فإن مضي المدة النظامية دون اعتراض قد يجعل الحكم نهائيًا، ولذلك ينبغي لمن يريد الاعتراض أن يتحقق من المدة المقررة ولا يتأخر عنها. والمادة لا تحدد هذه المدة بنفسها، بل تحيل إلى «المدة المحددة نظامًا».
ويأتي هذا التعريف بعد المادة 209 التي تجيز الاعتراض بالاستئناف أو النقض على الأحكام الصادرة بعد إعادة النظر من غير المحكمة العليا. وتليها المادة 211 التي لا تجيز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم في موضوعها إلا بالاعتراض عليه وفق ما هو مقرر في النظام.
ومن يريد معرفة ما إذا كان الحكم الصادر في قضيته قد أصبح نهائيًا، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بالغرامة على سامي من محكمة جزائية في الخبر، ومضت مدة الاعتراض دون أن يعترض هو أو المدعي العام. وفق هذه المادة اكتسب الحكم القطعية وأصبح نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يصبح الحكم الجزائي نهائيًا؟
إذا لم يُعترض عليه خلال المدة المحددة نظامًا، أو إذا أيدته المحكمة العليا أو صدر منها.
ما معنى أن الحكم اكتسب القطعية؟
أنه أصبح حكمًا نهائيًا وفق التعريف الوارد في المادة.
هل يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم في موضوعها؟
تنص المادة 211 على أنه لا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
- المادة 199
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص إلى المحكمة العليا فور انتهاء المدة ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
- المادة 213
توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

