المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 206 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي مهم: هل يتوقف تنفيذ الحكم بعد قبول طلب إعادة النظر؟
- الأصل: لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم.
- الاستثناء الوجوبي: إذا كان الحكم صادرًا بـعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، فإن قبول الطلب يترتب عليه وقف التنفيذ بحكم النص.
- الوقف الجوازي: في غير العقوبات الجسدية، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، ويكون ذلك في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
ويتضح من النص أن العبرة بـقبول الطلب، لا بمجرد تقديمه؛ فالمادة تربط الحكم بقبول المحكمة للطلب. وتظهر الحكمة من الاستثناء في أن العقوبة الجسدية إذا نُفذت لا يمكن تداركها.
وترتبط المادة بالمادة 205 التي تنظم رفع الطلب بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ورفعها إلى المحكمة التي أيدته إن كان مؤيدًا، وإعداد قرار بقبول الطلب أو عدم قبوله. كما تأتي بعدها المادة 207 التي توجب أن يتضمن كل حكم صادر بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.
ومن قدم طلب إعادة نظر ويرغب في وقف التنفيذ، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية ليطلب ذلك من المحكمة.
مثال عملي
قُبل طلب إعادة النظر الذي قدمه وليد في حكم بالسجن صدر عليه في الدمام. لا يوقف القبول تنفيذ السجن تلقائيًا لأنه ليس عقوبة جسدية، لكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يوقف طلب إعادة النظر تنفيذ الحكم؟
الأصل أن قبول الطلب لا يوقف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير.
هل يمكن وقف تنفيذ حكم غير جسدي بعد قبول إعادة النظر؟
نعم، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
ما العقوبات التي يوقف تنفيذها بقبول إعادة النظر؟
العقوبات الجسدية من قصاص أو حد أو تعزير.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

