محامو السعودية

المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 213 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يُفرج عن الموقوف فورًا إذا حُكم ببراءته؟

نعم، تنص المادة على الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة.

إذا حُكم على الموقوف بعقوبة غير السجن، هل يبقى موقوفًا؟

لا، يُفرج عنه في الحال إذا كان الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن.

ماذا لو أمضى الموقوف في التوقيف مدة تعادل العقوبة؟

يُفرج عنه في الحال إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.