محامو السعودية

المادة 156 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

توجب المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، وتلزم المحكمة بسماع أقواله والفصل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب حضور المدعي العام في كل القضايا الجزائية؟

توجب المادة حضوره جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، ولا تعدد المادة هذه الجرائم بنفسها.

هل تلتزم المحكمة بسماع المدعي العام؟

نعم، تنص المادة على أن على المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.