المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات لحضور المتهم جلسات المحكمة:
- الحضور بلا قيود: يحضر المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، مع إجراء المحافظة اللازمة عليه. فالحراسة اللازمة جائزة، لكن دون تقييده داخل الجلسة.
- عدم الإبعاد: لا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
وإذا أُبعد المتهم لهذا السبب، فالمادة ترتب الآتي:
- تستمر الإجراءات ولا تتوقف بإبعاده.
- إذا زال السبب الذي اقتضى إبعاده، يُمكَّن من حضور الجلسة.
- على المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
والغاية أن يبقى المتهم مطلعًا على ما يجري في قضيته، حتى في الحالة الاستثنائية التي يُبعد فيها. ويتصل ذلك بالمادة 158 التي تلزم المحكمة بإبلاغ المتهم إذا عدلت وصف الفعل المنسوب إليه، وبالمادة 156 التي تنظم حضور المدعي العام.
وإذا رأى المتهم أو ذووه أن هذه الضمانات لم تُراعَ، فبإمكانهم مناقشة ذلك مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء محاكمة عبدالله في الرياض، أحدث فوضى متكررة في القاعة فأبعدته المحكمة واستمرت الإجراءات. ولما هدأ وزال السبب مُكِّن من العودة إلى الجلسة، وأبلغته المحكمة بما اتخذ في غيبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز أن يحضر المتهم الجلسة مقيدًا؟
لا، تنص المادة على أن المتهم يحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، مع إجراء المحافظة اللازمة عليه.
متى يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة؟
لا يجوز إبعاده أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
ماذا يحدث بعد إبعاد المتهم؟
تستمر الإجراءات، ويُمكَّن من الحضور إذا زال السبب، وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

